Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٧٢٧- وقالت له امرأة: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال: حجي عنه. رواه الجماعة(١).
٧٢٨ - وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله (ق١/٥٧) واليوم الآخر أن تسافِرَ سفرًا يكونُ ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي(٢).
٧٢٩ - وقَالَ: لا يحل لامرأة تسافر مسيرةً يوم وليلة إلا مع ذي محرم (ويحْرُم)(٣) عليها. متفق عليه(٤).
وفي رواية: مسيرة يوم(٥).
وفي رواية: مسيرة ليلةٍ(٦). رواهن أحمد ومسلم.
وفي رواية لأبي داود(٧): بريد.
(١) الإمام أحمد (٢١٩/١، ٢٥١، ٣٢٩، ٣٤٦، ٣٥٩) والبخاري (٤٤٢/٣ رقم ١٥١٣) ومسلم (٩٧٣/٢ رقم ١٣٣٤) وأبو داود (٢/ ١٦١ - ١٦٢ رقم ١٨٠٩) والترمذي (٢٦٧/٣ - ٢٦٨ رقم ٩٢٨) والنسائي (١١٧/٥، ١١٩ رقم ٢٦٣٤، ٢٦٣٥، ٢٦٤٠، ٢٦٤١) وابن ماجه (٢/ ٩٧٠ رقم ٢٩٠٧) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٢) الإمام أحمد (٥٤/٣) ومسلم (٩٧٧/٢ رقم ١٣٤٠) وأبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٦) والترمذي (٤٧٢/٣ رقم ١١٦٩) وابن ماجه (٢/ ٩٦٧ - ٩٦٨ رقم ٢٨٩٨) عن أبي سعيد.
(٣) كذا في ((الأصل)) والظاهر أنها زيادة مقحمة، والله أعلم.
(٤) الإمام أحمد (٢٣٦/٢) والبخاري (٦٥٩/٢ رقم ١٠٨٨) ومسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩).
(٥) الإمام أحمد (٤٤٥/٢، ٥٠٦) ومسلم (٩٧٧/٢ رقم ٤٢٠/١٣٣٩).
(٦) الإمام أحمد (٤٩٣/٢) ومسلم (٩٧٧/٢ رقم ٤١٩/١٣٣٩).
(٧) سنن أبي داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥).
286