281

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایڈیٹر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

وأنا مارَّة))(١) متفق عليهنَّ.

٧١٢- و((كان ﷺ يمُرُّ بالمريض وهو معتكف فيمُرُّ كما هو ولا يعرِّجُ يسألُ عنه)). رواه أبو داود(٢).

٧١٣- وعن عائشة قالت: ((السنَّةُ على المعتكف أن لا يعودَ مريضًا، (ق١/٥٦) ولا يشهدَ جنازة، ولا يمَسَّ امرأةً ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكافَ إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع)). رواه أبو داود(٣).

٧١٤ - وقال له عمر: ((كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك)). متفق عليه(٤)، وزاد البخاري: ((فاعتكف ليلةً)).

٧١٥- وقال: ((ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه)).

(١) الإمام أحمد (٨١/٦) ومسلم (٢٤٤/١ رقم ٢٩٧) عن عائشة رضي الله عنها ولم أجده في (صحيح البخاري)) والله أعلم.

(٢) ((سنن أبي داود)) (٣٣٣/٢ رقم ٢٤٧٢) عن عائشة

وقال الضياء في ((أحكامه)) (٥٢٦/٣): وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تكلم فيه. وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٤١٩/٢): وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، والصحيح عن عائشة من فعلها، وكذلك أخرجه مسلم وغيره.

(٣) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٣٣٣ رقم ٢٤٧٣). وقال أبو داود: غير عبد الرحمن- يعني: ابن إسحاق- لا يقول فيه: ((قالت السنة)) قال أبو داود: جعله قول عائشة. اهـ. وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣٢١/٤): قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول عائشة وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه.

(٤) الإمام أحمد (٢/ ٢٠) والبخاري (٣٣٣/٤ رقم ٢٠٤٢) ومسلم (١٢٧٧/٣ رقم ١٦٥٦) عن ابن عمر رضي الله عنه.

281