Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
طعامه وشرابه)). رواه الجماعة (٢/٥٢) إلا مسلمًا والنسائي(١).
٦٥٣- وعن عائشة قالت: ((كان رسول اللّه ﷺ يقَبِّلُ وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملكَكم لإرْبِهِ(٢))) رواه الجماعة إلا النسائي(٣).
٦٥٤- و«رآهُ بعضُ أصحابه يصبُّ الماءَ على رأسِهِ من الحَرِّ وهو صائم)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).
٦٥٥- و((نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله. فقال: إني لست مِثلَكم إني أظَل يطعمني ربي ويسقيني))(٦).
(١) الإمام أحمد (٢/٤٥٢، ٥٠٥) وزاد: و((الجهل)) والبخاري (٤/١٣٩ رقم ١٩٠٣) وأبو داود (١/٢٢٩ - ٢٣٠ رقم ٢٣٦٢) والترمذي (٣/٨٧ رقم ٧٠٧) وابن ماجه (١/٥٣٩ رقم ١٦٨٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٢) قال القاضي عياض في ((المشارق)) (١/٢٦): رويناه عن كافة شيوخنا في هذه الأصول بكسر الهمزة وسكون الراء، وفسروه لحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: العضو. قال أبو عبيد والخطابي: كذا يقوله أكثر الرواة، والإرب العضو، وإنما هو (لأَرَبه)) بفتح الهمزة والراء، أو لأربته أي: حاجته، قالوا: والأرب أيضًا الحاجة، قال الخطابي: والأول: أظهر.
(٣) الإمام أحمد (٦/٤٢، ١٢٦، ٢٠١) والبخاري (٤/١٧٦ رقم ١٩٢٧) ومسلم (٢/٧٧٧ رقم ١١٠٦/٦٥) وأبو داود (٢/٣١١ رقم ٢٣٨٢) والترمذي (٣/١٠٧ رقم ٧٢٩) وابن ماجه (١/٥٣٨ رقم ١٦٨٧).
(٤) الإمام أحمد (٣/٤٧٥، ٤/٦٣، ٥/٣٧٦، ٣٨٠، ٤٠٨، ٤٣٠) عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٢/٣٠٧ - ٣٠٨ رقم ٢٣٦٥).
(٦) الإمام أحمد (٢/٢٣٧، ٢٤٤، ٢٦١، ٣٧٧) والبخاري (٤/٢٤٢ رقم ١٩٦٥) ومسلم (٢/٧٧٤ رقم ١١٠٣/٥٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
266