Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٦٢١ - وأمر النبي ﷺ بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدَّقْ به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدَّقْ به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدَّقْ به على زوجتك (ق ١/٥٠) - أو زوجك - قال: عندي آخر. قال: تصدَّقْ به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصَرُ. رواه أحمد(١) وأبو داود(٢).
٦٢٢- وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقةٌ وَصِلَةٌ. رواه أحمد(٣) وابن ماجه(٤) والترمذي(٥).
٦٢٣- وقال: إن أفضل الصدقة [الصدقة] (٦) على ذي الرحم الكاشح. رواه أحمد(٨).
وصححه ابن حبان (٨٨/٨ رقم ٣٢٩٣) والحاكم (٤٠٤/١) والمرداوي في «كفاية المستقنع» (١/ ٣٩٣).
(١) ((المسند)) (٤٧١/٢) عن أبي هريرة.
(٢) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٣٢ رقم ١٦٩١) واللفظ له.
(٣) ((المسند)) (١٧/٤، ١٨) عن سلمان بن عامر.
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٥٩١ رقم ١٨٤٤).
(٥) ((جامع الترمذي)) (٣/ ٤٦ - ٤٧ رقم ٦٥٨) وقال الترمذي: حديث حسن. والحديث رواه النسائي (٩٢/٥ رقم ٢٥٨١) وصححه ابن حبان (١٣٢/٨ - ١٣٣ رقم ٣٣٤٤) والحاكم (٤٠٧/١).
(٦) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من ((المسند)).
(٧) كتب بالحاشية: (الكاشح: المعادي المبغض).
(٨) ((المسند)) (٤١٦/٥) عن أبي أيوب رضي الله عنه، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. ورواه الإمام أحمد (٤٠٢/٣) عن حكيم بن حزام، وفيه سفيان بن حسين عن الزهري، وهو ضعيف في روايته عنه.
255