240

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایڈیٹر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّةً، ومن كان حالِم دينارًا أو عِدْلَهُ معَافِرٍ(١). رواه الخمسة(٢).

٥٧٧- وقال صلي الله عليه و سلم: ((ليس على المسلم صدقة في عبده)). رواه الخمسة(٣).

٥٧٨- وَقَالَ صلي الله عليه و سلم: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقةُ الفِطْر))(٤).

فَصْلٌ في زكاة النقدين والعُرُوض

٥٧٩ - قال صلي الله عليه و سلم : ((قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرِّقَةِ(٥) من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ، فإذا

(١) كتب بالحاشية: (المعافر نوع من ثياب اليمن).

(٢) الإمام أحمد (٢٣٣/٥) وأبو داود (١٠١/٢ - ١٠٢ رقم ١٥٧٦ - ١٥٧٨) والترمذي (٢٠/٣ رقم ٦٢٣) والنسائي (٢٦/٥ - ٢٧ رقم ٢٤٥٢) وابن ماجه (٥٧٦/١- ٥٧٧ رقم ١٨٠٣).

وقال الترمذي: حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ((أن النبي وَ له بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ... )) وهذا أصح. اهـ.

والحديث رواه الحاكم (٣٩٨/١) وصححه على شرط الشيخين.

(٣) الإمام أحمد (٢٤٢/٢، ٢٤٩، ٢٥٤، ٢٧٩، ٤٧٠، ٤٧٧) وأبو داود (١٠٨/٢ رقم ١٠٩٥) والترمذي (٢٣/٣ - ٢٤ رقم ٦٢٨) والنسائي (٣٥/٥، ٣٦ رقم ٢٤٦٦ - ٢٤٦٨، ٢٤٧٠) وابن ماجه (٥٧٩/١ رقم ١٨١٢) عن أبى هريرة

والحديث رواه البخاري (٣٨٣/٣ رقم ١٤٦٤) ولفظه عندهم: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).

(٤) رواه مسلم (٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ رقم ٩٨٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٥) يريد الفضة والدراهم المضروبة منها. ((النهاية)) (٢٥٤/٢).

240