Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوَةَ﴾ [البقرة: ٤٣] (ق١/٤٦)
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥].
٥٧٥- وعن سالم، عن أبيه قال: ((كان رسول الله ﷺ قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال: كان فيها: في الإبل في كل خمس شاة حتى تنتهي إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض(١) إلى خمس وثلاثين، فإذا لم يكن ابنة مخاض
(١) ابن المخاض: ما دخل في الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي الحوامل، وإن لم تكن حاملًا، وقيل: هو الذي حملت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمه، وإن لم تحمل هي، وهذا هو معنى ابن مخاض وبنت مخاض؛ لأن الوحد لا يكون ابن نوق، وإنما يكون ابن ناقة واحدة، والمراد أن تكون وضعتها أمها في وقت ما، وقد حملت النوق التي وضعن مع أمها، وإن لم تكن أمها حاملًا، فنسبها إلى الجماعة بحكم مجاورة أمها، وإنما سُمي ابن مخاض في السنة الثانية؛ لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على الإناث بعد وضعها بسنة ليشتد ولدها، فهي تحمل في السنة الثانية وتمخض، فيكون ولدها ابن مخاض. ((النهاية)) (٣٠٦/٤).
238