Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللَّهم من أحييتَهُ فَأَحِيهِ على الإسلام، ومن توفَّيتَهُ منَّا فَتَوَفَّهُ على الإيمان)). رواه أحمد(١) والترمذي(٢)، ورواه أبو داود(٣) وابن ماجه(٤) وزادا: ((اللَّهم لا تحرمنا أجرَهُ، ولا تُضِلَّنا بعده)).
٥٤١ - وعن سَمُرَة قال: ((صليت وراء النبي ﷺ على امرأةٍ ماتت في نفاسِهَا، فقام عليها رسول اللّه ﷺ في الصلاة وسْطَها)). رواه الجماعة(٥).
٥٤٢ - و((صَلَّى أنس بن مالك على جنازة رجُلِ فقام عند رأسِهِ، فلما رُفعت (ق١/٤٤) أُتي بجنازة امرأة، فصلَّى عليها وسطها، فقيل له: هكذا كان رسول اللّه ﷺ يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم)). رواه أحمد(٦) وابن ماجه(٧) وأبو داود(٨).
(١) ((المسند)) (٣٦٨/٢) عن أبى هريرة رضي الله عنه.
(٢) ((جامع الترمذي)) (٣٤٣/٣ - ٣٤٤ رقم ١٠٢٤) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢١١/٣ رقم ٣٢٠١).
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٤٨٠ رقم ١٤٩٨).
والحديث صححه ابن حبان (٣٣٩/٧ - ٣٤٠ رقم ٣٠٧٠) والحاكم (٣٥٨/١) وأعله أبو حاتم بالإرسال، ((علل الحديث)) لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٤ رقم ١٠٤٧، ٣٥٧/١ رقم ١٠٥٨).
(٥) الإمام أحمد (١٤/٥، ١٩) والبخاري (٢٣٩/٣ رقم ١٣٣١، ١٣٣٢) ومسلم (٢) ٦٦٤ رقم ٩٦٤) وأبو داود (٢٠٩/٣ رقم ٣١٩٥) والترمذي (٣٥٣/٣ رقم ١٠٣٥) والنسائي (١٩٥/١ رقم ٣٩١) (٧١/٤ رقم ١٩٧٥) وابن ماجه (٤٧٩/١ رقم ١٤٩٣).
(٦) ((المسند)) (٣٠٤/٣).
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٤٧٩/١ رقم ١٤٩٤).
(٨) ((سنن أبي داود)) (٢٠٨/٣ - ٢٠٩ رقم ٣١٩٤) مطولًا.
278