Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٥٢٧- وقال ﷺ: «الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسُّقُط(١) يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣).
٥٢٨- و«قتل رجل نفسه بمشاقص فلم يصلِّ عليه النبي ﷺ». رواه الجماعة إلا البخاري(٤).
٥٢٩- و«صلى على أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعًا». متفق عليه(٥).
٥٣٠- و«كان زيد بن أرقم يكبِّر على الجنائز أربعًا، وأنه كبّر على جنازة خمسًا، فسُئل فقال: كان رسول اللّه ﷺ يكبِّرها». رواه مسلم(٦).
(١) السقط: بالكسر والفتح والضم، والكسر أكثرها: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. ((النهاية)) (٣٧٨/٢).
(٢) ((المسند)) (٢٤٩/٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٠٥/٣ رقم ٣١٨٠).
والحديث رواه الترمذي (٣٤٩/٣ رقم ١٠٣١) والنسائي (٤/ ٥٥ - ٥٦ رقم ١٩٤١، ١٩٤٢) وابن ماجه (٤٧٥/١ رقم ١٤٨١) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان (٧/ ٣٢٠ رقم ٣٠٤٩) والحاكم (٣٥٥/١، ٣٦٣).
(٤) الإمام أحمد (٩٢/٥، ٩٤) ومسلم (٢/ ٦٧٢ رقم ٩٧٨) وأبو داود (٢٠٦/٣ رقم ٣١٨٥) والترمذي (٣٨٠/٣ - ٣٨١ رقم ١٠٦٨) والنسائي (٤ / ٦٦ رقم ١٩٦٣) به . وابن ماجه (٤٨٨/١ رقم ١٥٢٦) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.
(٥) الإمام أحمد (٣٦١/٣، ٣٦٣) والبخاري (٢٤٠/٣ رقم ٣٣٤) ومسلم (٦٥٧/٢ رقم ٩٥٢/ ٦٤) عن جابر رضي الله عنه.
(٦) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٥٩ رقم ٦٥٧) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
225