202

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبتهِ، ثم يصلي معَهُ؛ غُفِرَ له ما بَينَه وبين الجمعةِ الأخرى وفضْلَ (ق٢/٣٧) ثلاثة أيام)). رواه مسلم(١).

٤٥٤ -وقال: ((إن في الجمعة لساعةً لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله وَك خيرًا إلا أعطاه إياه. فقال بِيدِه. قلنا: يقَلَّلُهَا، يزَهِّدُهَا)). رواه الجماعة(٢) إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا القيام ولا تقليلها.

٤٥٥ - وقال في ساعتها: ((هي ما بين أن يجلس الإمام- يعني على المنبر - إلى أن تقضى الصلاة)). رواه مسلم(٣) وأبو داود(٤).

وقال الإمام أحمد بن حنبل(٥): أكثر الحديث في ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها بعد العصر، وترجى بعد العصر وترجى بعد الزوال.

٤٥٦ - وقال ﷺ: ((من أفضل أيامكم يومُ الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه

(١) ((صحيح مسلم)) (٢ / ٥٨٧ رقم ٢٦/٨٥٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) الإمام أحمد (٢٣٠/٢) والبخاري (٤٨٢/٢ رقم ٩٣٥) ومسلم (٥٨٣/٢ - ٥٨٤ رقم ٨٥٢) وأبو داود (٢٧٤/١ - ٢٧٥ رقم ١٠٤٦) والترمذي (٣٦٢/٢ - ٣٦٣ رقم ٤٩١) والنسائي (١١٦/٣ رقم ١٤٣١) وابن ماجه (٣٦٠/١ رقم ١١٣٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٥٨٤ رقم ٨٥٣).

(٤) ((سنن أبي داود)) (٢٧٥/١ رقم ١٠٤٩).

الحديث من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه، قال الدارقطني في ((التتبع)) (ص٢٣٣ - ٢٣٥): وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة. وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده، والصواب من قول أبي بردة منقطع. ثم ذكر من رواه، ونحوه في ((العلل)) (٢١٢/٧).

(٥) نقله عنه الترمذي في ((جامعه)) (٣٦١/٢).

202