Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٣٥٨- وقال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)). رواه الجماعة(١)، وزاد أحمد(٢): ((تسلم في كل ركعتين)).
٣٥٩- و((كان يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الثالثة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ولا يسلم إلا في آخرهن)). رواه أبو داود(٣) والنسائي(٤).
٣٦٠- وقال: ((لقد أمدَّكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النَّعَم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر))(٥). رواه الخمسة إلا النسائي(٦).
(١) الإمام أحمد (١٠/٢، ٣٠، ٤٠، ٤٤، ٥٨، ١١٣، ١٣٣، ١٣٤، ١٤١) والبخاري (٢٥/٣ رقم ١١٣٧) ومسلم (٥١٦/١ رقم ٧٤٩) وأبو داود (٣٦/٢ رقم ١٣٢٦) والترمذي (٣٠٠/٢ - ٣٠١ رقم ٤٣٧) والنسائي (٢٢٧/٣ - ٢٢٨، ٢٣٣ رقم ١٦٦٦ - ١٦٧٣، ١٦٩٣) وابن ماجه (٤١٨/١ رقم ١٣٢٠) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٢) ((المسند)) (٤٩/٢، ٦٦).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٦٣ رقم ١٤٢٣) عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
(٤) ((سنن النسائي)) (٢٣٥/٣ - ٢٣٦ رقم ١٦٩٨ - ١٧٠٠). ورواه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (١٢٣/٥) وابن ماجه (١/ ٣٧٠ رقم ١١٧١) وابن حبان (٩٢/٦، ٢٠٢ - ٢٠٣ رقم ٢٤٣٦، ٢٤٥٠) وصحح النووي في ((الخلاصة)) (٥٥٦/١) إسناده.
قلت: وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، انظر ((البدر المنير)) (٣٣٩/٤) و ((التلخيص الحبير)) (٤١/٢ - ٤٢).
(٥) سقط هذا الحديث من ((مسند أحمد)) المطبوع، انظر ((إتحاف المهرة)) (٣٤٨/٤- ٣٤٩).
(٦) أبو داود (٢/ ٦١ رقم ١٤١٨) والترمذي (٣١٤/٢ رقم ٤٥٢) وابن ماجه (٣٦٩/١-
174