171

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

صلى في يوم وليلةٍ ثنتي عشرة ركعة بُني له بيتٌ في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.

٣٤٨- ((ولم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر)). متفق عليه(١).

٣٤٩- وقال: ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)). رواه أحمد(٢) ومسلم(٣) والترمذي(٤) وصححه.

فَصْلٌ في صلاة الليل

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: ٧٩] أي: اسهر به.

وقال: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٧ - ١٨].

وقال: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ٢].

٣٥٠- وسئل النبي ﷺ: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال:

(١) الإمام أحمد (٦/ ٢٢٠، ٢٥٤) والبخاري (٥٥/٣ رقم ١١٦٣) ومسلم (٥٠٠/١ رقم ٧٢٤) عن عائشة رضي الله عنها.

(٢) ((المسند)) (٦/ ٢٩٥) عن عائشة، وفيه ((جميعًا)) بدل: ((وما فيها)).

(٣) ((صحيح مسلم)) (١ / ٥٠١ رقم ٧٢٥).

(٤) ((جامع الترمذي)) (٢/ ٢٧٥ رقم ٤١٦).

ورواه النسائي أيضًا (٣/ ٢٥٢ رقم ١٧٥٨) بهذا اللفظ.

171