Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
أحمد (١) وأبو داود(٢) والدارقطني(٣).
٢٩٠- و((نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأن تُنْشَدَ فيه الأشعار، وأن تُنْشَدَ فيه الضالَّةُ، وعن الحِلَقِ يوم الجمعة قبل الصلاة)). رواه الخمسة(٤) وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة.
قال الله - تعالى -: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].
وقال: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية [البقرة: ١٤٩].
٢٩١- وقال النبي ﷺ: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءَ، ثم استقبل القبلة فكبِّر))(٥).
(١) ((المسند)) (٣/ ٤٣٤) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه .
(٢) ((سنن أبي داود)) (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩٠).
(٣) ((سنن الدارقطني)) (٣/ ٨٥، ٨٦ رقم ١٢ - ١٤).
(٤) الإمام أحمد (٢/ ١٧٩) وأبو داود (١/ ٢٨٣ رقم ١٠٧٩) والترمذي (٢/ ١٣٩ رقم ٣٢٢) والنسائي (٢/ ٤٨ رقم ٧١٤) وابن ماجه (١/ ٢٤٧ رقم ٧٤٩) عن ابن عمرو
رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن خزيمة (٢/ ٢٧٤ رقم ١٣٠٦، ٣/ ١٥٨ رقم ١٨١٦).
(٥) ليس في النسخة عزو لهذا الحديث، وقد رواه البخاري (١١/ ٣٨ - ٣٩، ٥٥٧ رقم ٦٢٥١، ٦٦٦٧) ومسلم (١/ ٢٩٨ رقم ٣٩٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
155