Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٢٣٧ - وعن أنس ((أن النبي ﷺ يوم خيبر حَسَرَ الإزارَ عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه)). رواه أحمد(١) والبخاري(٢) وقال(٣): حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَدٍ أخوَطُ.
٢٣٨ - وقال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))(٤). رواه الخمسة إلا النسائي(٥).
٢٣٩ - وقالت له أم سلمة: ((أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابقًا يغطي ظهور قدميها)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧).
(١) ((المسند)) (٣/ ١٠١).
(٢) ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٧٢ رقم ٣٧١). والحديث في ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤ رقم ١٣٦٥) أيضًا.
(٣) ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٧٠) باب ما يذكر في الفخذ.
(٤) كتب في الحاشية: (قوله: ((لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار)) أي: حرة بلغت سن الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث للاحتراز. اهـ، وإسناده حسن. شرح مناوي).
(٥) الإمام أحمد (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩) وأبو داود (١/ ١٧٣ رقم ٦٤١) والترمذي (٢/ ٢١٥ رقم ٣٧٧) وابن ماجه (١/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٦٥٥) عن عائشة رضي الله عنها. وقال الترمذي: حديث حسن.
والحديث صححه ابن خزيمة (١/ ٣٨٠ رقم ٧٧٥) وابن حبان (٤/ ٦١٢ رقم ١٧١١، ١٧١٢) والحاكم (١/ ٢٥١) وروي موقوفًا ومرسلاً، وأعله الدارقطني في ((العلل)) (٥/ ق ١٠٣) بالوقف.
(٦) لم أجده في ((المسند)) ولعله في ((المسائل)).
(٧) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٧٣ رقم ٦٤٠) وذكر أبو داود أن جماعة رووه موقوفًا على أم
140