134

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

٢٢٠ - وفي رواية: ((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتِرَ(١) أَهْلَهُ ومالَهُ)). متفق عليه(٢).

بَابُ الأذان

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: ٥٨].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾. الآية [الجمعة: ٩].

٢٢١- وقال ﷺ: ((ما من ثلاثة(٣) لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)). رواه أحمد(٤).

٢٢٢ - وقال ﷺ لمالك بن الحويرث: ((إذا حضرت الصلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكمُ، وليؤُمَّكم أكبرُكم)). متفق عليه(٥).

(١) كتب بالحاشية: (وُتِرَ: سُلِبَ). وانظر ((النهاية)) (٣١٩/٥).

(٢) الإمام أحمد (٨/٢، ٤٨، ٥٤، ٦٤، ٧٥، ١٠٢، ١٢٤، ١٣٤، ١٤٥، ١٤٨) والبخاري (٢/ ٣٧ رقم ٥٥٢) ومسلم (١ / ٤٣٥ رقم ٦٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنه

(٣) زاد في ((المسند)) وغيره: (في قرية).

(٤) ((المسند)) (١٩٦/٥)، (٤٤٦/٦) عن أبي الدرداء والحديث رواه أبو داود (١/ ١٥٠ رقم ٥٤٧) والنسائي (١٠٦/٢ - ١٠٧ رقم ٨٤٦) وابن خزيمة (٣٧١/٢ رقم ١٤٨٦) وابن حبان (٤٥٧/٥ رقم ٢١٠١) والحاكم (١/ ٢١١).

(٥) الإمام أحمد (٤٣٦/٣) (٥٣/٥) والبخاري (١٣٠/٢ رقم ٦٢٨) ومسلم (٤٦٥/١ رقم ٦٧٤).

134