131

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

الدَّرَن؟!)). رواه مسلم(١)، وللبخاري(٢) معناه.

بَابُ المواقيت

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: وقَّته عليهم.

وقال الله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

وقال: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٧ - ١٨].

٢١٠ - عن أبي عمرو الشيباني حدثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار عبد الله - قال: ((سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أحبُّ إلى الله- تعالى-؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم برُّ الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله)). متفق عليه(٣).

٢١١ - (ق ١/١٩) و((كان ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغربَ إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم أبطئوا أخَّر، والصبح كان يصليها بغلس)). متفق عليه(٤).

(١) ((صحيح مسلم)) (١ / ٤٦٣ رقم ٦٦٨) عن جابر رضي الله عنه .

(٢) ((صحيح البخاري)) (١٤/٢ - ١٥ رقم ٥٢٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضًا رواه مسلم في ((صحيحه)) (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣ رقم ٦٦٧).

(٣) الإمام أحمد(٤٠٩/١، ٤٣٩) والبخاري (١٢/٢ رقم ٥٢٧) ومسلم (١ /٩٠ رقم ١٣٩/٨٥).

(٤) الإمام أحمد (٣٦٩/٣) والبخاري (٤٩/٢ رقم ٥٦٠) ومسلم (٤٤٦/١ - ٤٤٧ رقم

131