125

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

١٩٣ - وقال: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتصوم وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢) والترمذي(٣) وحسّنه.

١٩٤ - و((أمر من لا عادةً لها ولا تمييز أن تحيض في علم اللَّهِ سنًّا أو سبعًا، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ... )) الحديث، رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والترمذي(٦) وصححاه، وفيه: ((وإن قويتِ على أن تؤخّري الظّهر وتعجلي العصر فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخِّري المغربَ وتعجِّلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصَلي وصومِي إن قدرتِ على ذلكِ. وقال رسول الله ﷺ: وهذا أعجب الأمرَين إلي)).

١٩٥ - وقالت عائشةُ: «كنا نُؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة)). رواه الجماعة(٧).

(١) ((سنن أبي داود)) (١/ ٨٠ رقم ٢٩٧) عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وضعفه أبو داود.

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٥).

(٣) ((جامع الترمذي)) (١/ ٢٢٠ رقم ١٢٦) وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان.

(٤) ((المسند)) (٦/ ٣٨١ - ٣٧٢، ٤٣٩) عن حمنة بنت جحش.

(٥) ((سنن أبي داود)) (١/ ٧٦ - ٧٧ رقم ٢٨٧) ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: في نفسي منه شيء.

(٦) ((جامع الترمذي)) (١/ ٢٢١ - ٢٢٥ رقم ١٢٨).

(٧) الإمام أحمد (٦/ ٢٣١) والبخاري (١/ ٥٠١ رقم ٣٢١) ومسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥) وأبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٣) والترمذي (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ رقم ١٣٠).

125