Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
ماجه(١) ومسلم(٢) والترمذي(٣) وصححه.
١٧٥- و(«كان (ق٢/١٥) يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُدِّ)). متفق عليه(٤).
١٧٦ - وقال في حديث: ((إن اللَّه حيي ستير يحبُّ الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر)).
رواه أبو داود(٥) والنسائي(٦).
١٧٧- وقال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام)). رواه أحمد(٧).
١٧٨- وقال: ((إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء إلا
(١) ((سنن ابن ماجه)) (٩٩/١ رقم ٢٦٧) بلفظ ((يتوضأ)) بدل ((يتطهر)).
(٢) (صحيح مسلم)) (٢٥٨/١ رقم ٣٢٦).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٨٣/١ - ٨٤ رقم ٥٦) بلفظ: (يتوضأ)).
(٤) الإمام أحمد (١٧٩/٣) والبخاري (٣٦٤/١ رقم ٢٠١) ومسلم (٢٥٨/١ رقم ٣٢٥) عن أنس.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٣٩/٤ - ٤٠ رقم ٤٠١٢، ٤٠١٣) عن يعلى بن أمية.
(٦) ((سنن النسائي)) (١ /٢٠٠ رقم ٤٠٤، ٤٠٥).
(٧) ((المسند)) (٣٢١/٢) عن أبي هريرة.
وفي الباب أحاديث، منها حديث جابر رواه الإمام أحمد (٣٣٩/٣) والترمذي (١٠٤/٥ رقم ٢٨٠١) والنسائي (١٩٨/١ رقم ٣٩٩) وحسنه الترمذي، وصححه الحاکم (٢٨٨/٤).
120