116

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

١٦٠ - وقال: ((لا يقرأ الجنبُ ولا الحائضُ شيئًا من القرآن)). رواه الترمذي(١) وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣).

١٦١ - و((كان ﷺ يطوف على نسائه بغسلٍ واحدٍ)). رواه الجماعة إلا البخاري(٤).

فَصْلٌ في الأغسال المستحبة

١٦٢ - قال ﷺ: ((إذا أحدكم أتى الجمعة فليغتسل)). رواه الجماعة(٥).

١٦٣ - وعن الفاكه بن سعد رضي الله عنه قال: ((أن النبي ﷺ كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر. وكان الفاكه بن سعد يأمر

(١) ((جامع الترمذي)) (٢٣٦/١ رقم ١٣١) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٢) لم أقف عليه في ((سنن أبي داود)).

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (١٩٦/١ رقم ٥٩٦).

والحديث ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم، كما في «كفاية المستقنع» (١٣٨/١ - ١٣٩).

(٤) الإمام أحمد (٩٩/٣، ١٨٩) ومسلم (٢٤٩/١ رقم ٣٠٩) وأبو داود (٥٦/١ رقم ٢١٨) والترمذي (٢٥٩/١ رقم ١٤٠) والنسائي (١٤٣/١ رقم ٢٦٣، ٢٦٤) وابن ماجه (١٩٤/١ رقم ٥٨٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٥) الإمام أحمد (٣٣٠/١) (٣/٢، ٩، ٣٥، ٣٧، ٤١، ٤٢، ٤٨، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٦٤، ٧٥، ٧٧، ٧٨، ١٠١، ١٠٥، ١١٥، ١٢٠، ١٤١، ١٤٥، ١٤٩) والبخاري (٤١٥/٢، ٤٤٣، ٤٦٢ رقم ٨٧٧، ٨٩٤، ٩١٩) ومسلم (٥٧٩/٢ رقم ٨٤٤) وأبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤٠) والترمذي (٣٦٤/٢ - ٣٦٥ رقم ٤٩٢) والنسائي (٩٣/٣، ١٠٥، ١٠٦ رقم ١٣٧٥، ١٤٠٤، ١٤٠٦) وابن ماجه (٣٤٦/١ رقم ١٠٨٨) عن ابن عمر رضي الله عنه.

116