Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
يتوضأ)). رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي، وقال البخاري(٢): هو أصح شيءٍ في الباب.
١٥٠- وسأله رجل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في (ق٢/١٣) مرابض الإبل؟ قال: لا)). رواه أحمد(٣) ومسلم(٤).
١٥١ - وشكي إليه الرجل يخيلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٥).
١٥٢ - وكان آخر الأمرين من رسول اللّه ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار)) رواه أبو داود(٦) والنسائي(٧).
١٥٣- وسأله عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ)).
(١) الإمام أحمد (٤٠٦/١، ٤٠٧) وأبو داود (٤٦/١ رقم ١٨١) والترمذي (١٢٦/١ - ١٢٩ رقم ٨٢ - ٨٤) والنسائي (١٠٠/١ - ١٠١ رقم ١٦٣، ١٦٤) وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).
(٢) نقله عنه الترمذي في ((جامعه)) (١٢٩/١).
(٣) ((المسند)) (٩٣/٥، ٩٨، ١٠٦) عن جابر بن سمرة.
(٤) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠).
(٥) الإمام أحمد (٤٠/٤) والبخاري (٢٨٥/١ - ٢٨٦ رقم ١٣٧) ومسلم (٢٧٦/١ رقم ٣٦١) وأبو داود (٤٥/١ رقم ١٧٦) والنسائي (٩٨/١ رقم ١٦٠) وابن ماجه (١/ ١٧١ رقم ٥١٣) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري.
(٦) ((سنن أبي داود)) (٤٩/١ رقم ١٩٢) عن جابر.
(٧) ((سنن النسائي)) (١٠٨/١ رقم ١٨٥).
113