109

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

تفعلُ هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول اللَّه ﷺ ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة)). متفق عليه(١).

١٣٦ - وقال الحسن البصري(٢): روى المسح سبعون نفسًا فعلًا منه وقولا.

١٣٧ - وعن بلال قال: ((رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على الموقين والخمار)). رواه أحمد(٣). ولأبي داود(٤): ((كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته وموقيه)). ولمسلم(٥): ((مسح على الخفين (ق٢/١٢) والخمار)).

١٣٨ - و((توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)). رواه الخمسة إلا النسائي(٦)، وصححه الترمذي(٧).

(١) الإمام أحمد (٤٥٨/٤، ٣٦٤) والبخاري (٥٨٩/١ رقم ٣٨٧) ومسلم (٢٢٨/١ رقم ٢٧٢).

(٢) ذكره أبو البركات بن تيمية في ((المنتقى)) (١٧٩/١).

(٣) ((المسند)) (٦/ ١٥).

(٤) ((سنن أبي داود)) (٣٩/١ رقم ١٥٣).

(٥) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٥).

(٦) الإمام أحمد (٤/ ٢٥٢) وأبو داود (١/ ٤١ رقم ١٥٩) والترمذي (١ / ١٦٧ رقم ٩٩) وابن ماجه (١٨٥/١ رقم ٥٥٩) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ورواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٩٢ رقم ١٣٠).

(٧) خالف الترمذي كثيرٌ من الحفاظ فضعفوا هذا الحديث، حتى قال النووي في ((خلاصة الأحكام)) (١٢٩/١): اتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي.

109