Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
١٢٣ - و((توضأ فاستوكف ثلاثًا. أي غسل كفيه)). رواه أحمد(١) والنسائي(٢).
١٢٤ - و- أبي هريرة- قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسنَّ يده حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده)). رواه الجماعة إلا البخاري(٣).
١٢٥ - وعنه - : ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه)). متفق عليه(٤).
١٢٦ - وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ((أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات (ق٢/١١) فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرارٍ إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه)). متفق عليه(٥).
(١) ((المسند)) (٤/ ١٠) عن أوس الثقفي
(٢) ((سنن النسائي)) (٦٤/١ رقم ٨٣).
(٣) الإمام أحمد (٢٤١/٢، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٨٤، ٣٨٢، ٣٩٥، ٤٠٣، ٤٥٥، ٤٦٥، ٤٧٢، ٥٠٠، ٥٠٧) ومسلم (٢٣٣/١ - ٢٣٤ رقم ٢٧٨) وأبو داود (٢٥/١ رقم ١٠٣) والترمذي (٣٦/١ رقم ٢٤) والنسائي (١ / ٦ رقم ١) وابن ماجه (١٣٨/١ رقم ٣٩٣).
(٤) الإمام أحمد (٢/ ٣٥٢) والبخاري (٣٩١/٦ رقم ٣٢٩٥) ومسلم (٢١٢/١ - ٢١٣ رقم ٣٣٨).
(٥) الإمام أحمد (٥٩/١) والبخاري (٣١١/١ - ٣١٢ رقم ١٥٩) ومسلم (٢٠٤/١-
106