احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
98

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
وكان قتادة يكره أن يشترى من رقيقهم شيء، إلا ما كان من غير بلادهم؛ زنجيا، أو حبشيا، أو خراسانيا؛ لأنه يبيع بعضهم من بعض ٢٧٥ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ عَقَارِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: حُدِّثْنَا عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا لِلْمُسْلِمِينَ ٢٧٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ٢٧٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سمع أبا عبد الله، يقول في قضية معاذ، ﵁، باليمن: من استحمر قوما، معناه: من استعبدهم، ثم قَالَ في تفسير ذلك: كانوا يصيبون في الجاهلية السبي، فيستخدمونهم، فأدركوا الإسلام وهم عندهم ٢٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مشيش، سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ لَهُ الْوَرْكَانِيُّ أَبُو عِمْرَانَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ، ﵁: مَنِ اسْتَحْمَرَ قَوْمًا أَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ، أَوْ جِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ، فَمَنْ قَصُرَ مِنْهُمْ فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلامُ فِي بَيْتِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلا يُؤَدِّي الْخَرَاجَ فَهُوَ حُرٌّ. وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَزَعَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ حُرٌّ. ثم سأل أحمد: ما معنى: من استحمر؟ قَالَ: من استعبد قوما في الجاهلية، ثم أسلم وهو عنده، فهو له رقيق. وكذلك كان قضاء معاذ، ﵁.

1 / 101