79

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
قَالَ: إذا اشترى الذمي أرض العشر سقط عنها العشر إذا ملكها ذمي.
قَالَ: لا يكون عليه فيها شيء.
قَالَ: وينبغي أن يمنعوا من شرائها، وقال: أليس يحكى أن مالكا يقول: يمنعون من ذلك لأن أهل المدينة لو أجازوا الأرض فاشتروا ما حولنا ذهب الزكاة وذهب العشر؟ قَالَ: وهذا في أرض العشر، فأما الخراج فلا
٢٢٣ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: قلت للمسلم أن يؤجر أرض الخراج من الذمي؟ قَالَ: لا يؤجر للذمي، إنما عليه الجزية، وهذا ضرر.
قَالَ: وأهل المدينة يقولون، وذكر مالكا، فقال: لا ندع ذميا يزرع؛ لأنه يبطل العشر، إنما يكون عليه الخراج.
قَالَ أحمد: لا يعطى أهل الذمة، إن تكن أرضا كانت لهم
٢٢٤ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: لا تكرى أرض الخراج من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يؤدون الزكاة
٢٢٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أرض أهل الذمة، فيها الخراج؟ قَالَ: نعم.
قلت: فإن اشتراها مسلم؟ قَالَ: ففيها الخراج أيضا، لأن الخراج حق على الأرض، فهو للمسلمين لا يذهب منهم حقهم

1 / 82