66

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
١٨٣ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصارى بني تغلب؟ قَالَ: تضاعف عليهم الجزية.
١٨٤ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قلت لأحمد: فالذمي تكون له الغنم أو الإبل، هل يؤخذ منهم؟ كيف تؤخذ منهم؟ إلا نصارى بني تغلب، فإنها تضاعف عليهم.
قَالَ: وكذلك قَالَ قوم في أرضهم: تضاعف عليهم.
أراه قَالَ: وإن اشتروا من المسلمين
١٨٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: على أهل الذمة في إبلهم، وبقرهم، وغنمهم شيء؟ فأملى علي: ليس عليهم.
وقال الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة، إلا بني تغلب.
قَالَ عمر، ﵁، لما أقرهم على النصرانية أضعف عليهم، لأنهم عرب.
قَالَ: وتذهب إلى أن يؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة؟ قَالَ: نعم.
قلت: وتضعف عليهم على ما فعل عمر، ﵁؟ قَالَ لي: نعم.
١٨٦ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: يغلظ على نصارى بني تغلب.
١٨٧ - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبا حامد الخفاف، حدثهم قَالَ: سئل أحمد عن نصارى بني تغلب، يؤخذ منهم العشر إذا مروا بالتجارات؟ قَالَ: نعم.

1 / 69