57

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
قَالَ: لا.
١٥٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يعطى اليهودي، والنصراني من صدقة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني، لأن ابن عمر، ﵄، قَالَ: «أمرنا رسول الله، ﷺ، أن نخرج زكاة الفطر»، فكأنه جعله واجبا
١٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي، والنصراني؟ قَالَ: لا يعطون من الواجب.
ثم قَالَ: لا يعطى من الواجب أهل الذمة.
قيل له: فمن زكاة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني.
١٥٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر.
قَالَ عبد الله: سمعت أبي يقول: لا يعجبني هذا.
١٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، ﵄، يَقُولُ:

1 / 60