احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
5

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
«اختبأت شفاعتي لأمتي» . أيشفع إذا لليهود والنصارى؟ يقول هذا؟ ٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن اليهود، والنصارى، من أمة محمد، ﷺ؟ فقال: قَالَ النبي، ﷺ، في حديث الشفاعة: " فأقول: أمتي ". قَالَ أبي: فليس ترى أن النبي، ﷺ، لا يشفع إلا لأمته من المسلمين. قلت لأبي: فأمة من هم؟ فقال: قَالَ رسول الله، ﷺ: «بعثت إلى الأحمر والأصفر، فمن أسلم فقد دخل في أمته» قَالَ: وسألت أبي عن هذه الآية ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩] قَالَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابن عباس: قالوا: عيسى، ثم تلى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٧-١٥٩]

1 / 8