36

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
باب إذا أسلم وهو ابن عشر سنين
٨٩ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن غلام يهودي، أو نصراني، أسلم وله أبوان، هل يجوز إسلامه وأبواه كارهان؟ قَالَ: إذا عقل الإسلام جاز، وإلا فلا يجوز.
فقلت: وما عقله؟ قَالَ: يعرف الصلاة ورغبة الإسلام.
قلت: ابن كم ينبغي أن يكون؟ قَالَ: ابن عشر سنين.
قلت: فإن رجع عن الإسلام وهو ابن عشر سنين، أيقتل؟ قَالَ: لا يقتل، ولكن يضرب، لأن الرسول، ﷺ، قَالَ: «يضرب على الصلاة إذا كان ابن عشر» .
٩٠ - أَخْبَرَنَا زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الصبي يسلم وأبواه يهوديان؟ قَالَ: أنا أحب إذا كان له عشر سنين جاز، لأن النبي، ﷺ، قَالَ: «إذا بلغ الصبي عشر سنين فاضربوه على الصلاة» .

1 / 39