31

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
قلت: الذكور والإناث إذا كانوا صغارا يجبرون؟ قَالَ: نعم. فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل؟ قَالَ: يجبرون أولادهم على الإسلام، وهم مع من أسلم منهم. قلت: إن ضربه السلطان على شيء؟ قَالَ: لا يضرب ويهول عليه ليجيء بولده، فيجبرون ويضربون حتى يسلموا. زاد أبو طالب في موضع آخر، قَالَ: سألت عن يهودي أسلم وله بنت صغيرة لم تبلغ، فزوجها بعد إسلامه ليهودي؟ قَالَ: يفرق بينهما، وتجبر على الإسلام. قلت: لم يدخل بها؟ قَالَ لا صداق لها. ثم سئل عنها، وقيل: قد أرخى الستر، وأغلق الباب. قَالَ: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، وجب عليه الصداق كله، وعليها العدة. قلت: إلى كم تجبر على الإسلام؟ قَالَ: بحيض. قلت: في إنبات الشعر وخمس عشرة؟ قَالَ: هذا الغلام، فأما الجارية فليس يصح إلا الحيض وحده. وزاد صالح في موضع آخر: قلت لأبي: يهودية أسلمت ولها ابن، يجبر على الإسلام؟ قَالَ: ما لم يبلغ يجبر على الإسلام. وزاد مهنا في موضع آخر، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن يهودي، أو نصراني، أو مجوسي أسلم، وله أولاد صغار، كيف يصنع؟ قَالَ: إن كانوا صغارا أجبروا على الإسلام. فقلت له: يكرهون؟

1 / 34