27

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
قَالَ: معه أبواه؟ قلت: نعم.
قَالَ: يخالفوني فيهما.
قلت: أليس تذهب إلى أن أبويه يهودانه، وينصرانه، لا يصلى عليه؟ قَالَ: بلى.
٧١ - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغارا، وإن كانوا مع أحد الأبوين.
وكان يحتج بقول رسول الله، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .
قَالَ: وأما أهل الثغور فيقولون: إذا كان مع أبويه أنهم يجبرونه على الإسلام، ونحن لا نذهب إلى ذا، قَالَ النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .
٧٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: وكيف إن مات أحدهما؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، لقول النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .
٧٣ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قبل الحبس، عن الصغير خرج من أرض الروم وليس معه أبواه؟ قَالَ: إذا مات صلى عليه المسلمون.

1 / 30