احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
23

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
قَالَ: «يهودانه وينصرانه» إن معناه: أن يدفن في مقابر المسلمين. قَالَ أبو بكر: أحسب أن الحسن سمعها من عبد الكريم حفظا، وما سمعته أنا من عبد الكريم فهو من كتابه، والمعنى واحد، إلا أن اللفظ الذي سمعته أنا هو الصواب. باب مسلم تزوج نصرانية على ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم وما كان من أنثى فهي مشركة للمرأة ٦٠ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم، وما كان من أنثى، فهي مشركة؛ يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية؟ . قال: يجبر كل هؤلاء، من أبى منهم، على الإسلام؛ لأن آباءهم مسلمون؛ لحديث النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه»، يردون كلهم إلى الإسلام.

1 / 26