احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
20

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
وإذا أخذ أطفال صغار وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيز المسلمين إلى بلدهم ثم ماتوا، صلي عليهم ودفنوا. قلت: وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل سبي وامرأته ومعهما صبي صغير، ما يصنع به؟ قَالَ: أدعه حتى يعقل الإسلام، فإذا عقله إما أن يسلم، وإلا السيف. قَالَ أبو عبد الله: إن قوما يقولون: إذا سبي، وهو بين أبويه، أجبر على الإسلام، وإذا سبي، وليس معه أبواه، فمات كفن، وصلي عليه. فتبسم، ثم ضحك أبو عبد الله وذكر قول الأوزاعي: إن كان القسم من الذي ذكره الله حيث هو، وقال مرة: حيث كان. ٥٠ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي في السبي يسبى من العدو فيموت؟ قَالَ: إذا صلى وعرف الإسلام صلي عليه، ودفن مع المسلمين، وإذا لم يسلم ويصل، لم يصل عليه. وفي الصغير يسلم ثم يموت؟ قَالَ: يصلى عليه. قَالَ حنبل: وحَدَّثَنَا إبراهيم بن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا: الأشجعي، عن سفيان، عن الربيع، عن الحسن البصري: في السبي يسبى مع أبويه فيموت؟ يصلى عليه. ٥١ - حَدَّثَنَا أبو بكر المروذي قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إني كنت بواسط، فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ويدعا طفلين، ولهما عم، ما تقول فيها؟ فإنهم كتبوا إلي بالبصرة فيها، وقالوا: إنهم قد كتبوا إليك. فقال: أكره أن أقول فيها برأيي، دعني حتى أنظر، لعل فيها عمن تقدم. فلما كان بعد شهر عاودته، فقال:

1 / 23