احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
17

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
قَالَ: مسلما. ٤٢ - أَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن الصبي من صبيان العدو، نسبيه فيموت، أيصلى عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يصل عليه، وإن كان وحده وقد أحرز، صلي عليه. قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي؟ قَالَ يصلى عليه ٤٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الثوري: إذا كان العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم. وقال حماد: إذا ملك الصغير فهو مسلم، قَالَ أحمد: وإذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. ٤٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المملوك الصغير يشترى، فإذا كبر عند سيده أبى الإسلام؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، لأنه قد رباه المسلمون، وليس معه أبواه، قيل له: كيف يجبر؟ قَالَ: يعذب. قيل له: يضرب؟ قَالَ: نعم، يضرب. فقال رجل عنده: سمعت بقية يقول: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام.

1 / 20