احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
128

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
ومنهم من يقول: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة يهودي على نصراني، ولا نصراني على يهودي، وكذلك المجوس. زاد أبو الحارث: من ههنا أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: مع زيادة أبي الحارث، وهذا لفظه، قَالَ: وقال يزيد بن هشام: عن الحسن، قَالَ: لا تجوز شهادتهم. وقال الزهري: لا تجوز شهادتهم، بعضهم على بعض. قلت: فما تقول في شهادة بعضهم لبعض؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم في شيء إلا في الوصية في السفر. وقال صالح: قَالَ: فقد روي عن الحسن أنه قَالَ: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجيز شهادة أهل الكتاب في شيء. وقد روى بعض الناس عن الزهري، أنه قَالَ: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ يقول الله، جل وعز: ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة: ١٤] قَالَ أبو بكر الخلال: فقد روى هؤلاء النفر، وهم قريب من عشرين نفسا، كلهم عن أبي عبد الله، خلاف ما قَالَ حنبل. وقد نظرت في أصل حنبل ٣٧٣ - أَخْبَرَنِي عبيد الله، ابنه، عن أبيه بمثل ما أَخْبَرَنِي عصمة عن حنبل، ولا أشك أن حنبلا توهم ذلك؛ لعله أراد أن أبا عبد الله قَالَ: لا تجوز. فغلط، فقال: تجوز. ٣٧٤ - وقد أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، عن أبيه بهذا الحديث، وقال عبد الله عن أبيه: قَالَ أبي: لا تجوز

1 / 131