احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
111

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
قلت: المجوسي؟ قَالَ: ذلك أشد ٣١٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: أهل الذمة، لهم شفعة؟ قَالَ: لا ٣١٨ - أَخْبَرَنِي أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل: للذمي شفعة؟ قَالَ: لا ٣١٩ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، وأخبرنا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح؟ وأخبرنا محمد ابن جعفر، ومحمد بن أبي هارون، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، كل هؤلاء سمعوا أبا عبد الله، وسألوه، فقال: ليس للذمي شفعة. قَالَ أبو الحارث: مع المسلم. قَالَ الأثرم: قيل له: لم؟ قَالَ: لأنه ليس له مثل حق المسلم. واحتج فيه. قَالَ الأثرم: حَدَّثَنَا الطباع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنِي الشيباني، عن الشعبي، أنه كان يقول: ليس لذمي شفعة. قَالَ: وحَدَّثَنَا أبو حذيفة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن حميد، عن أبيه، أنه قَالَ: إنما الشفعة للمسلم ولا شفعة لذمي ٣٢٠ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ليث، عن مجاهد، أنه قَالَ: ليس ليهودي، ولا لنصراني شفعة ٣٢١ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن بن هارون، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن الشفعة للذمي، قَالَ:

1 / 114