احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

Abu Bakr Al-Khallal d. 311 AH
11

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فقہ
باب ذكر أطفال المشركين وقوله هم مع آبائهم ١٩ - رأيت في كتاب لهارون المستملي، قَالَ أبو عبد الله: إذا سأل الرجل عن أولاد المشركين، مع آبائهم؟ فإنه أصل كل خصومة، ولا يسأل عنه إلا رجل الله أعلم به. قَالَ: ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت، ونسكت لا نقول شيئا. ٢٠ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسأله ابن الشافعي الذي ولي قضاء حلب، فقال له: يا أبا عبد الله، ذراري المشركين أو المسلمين؟ لا أدري أيهما سأله، فصاح به أبو عبد الله، وقال: مسائل أهل الزيغ؟ مالك ولهذه المسائل؟ فسكت، وانصرف، ولم يعد إلى أبي عبد الله بعد ذلك حتى خرج. ٢١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: سأل بشر بن السري سفيان الثوري عن أطفال المشركين، فصاح به، وقال: ناصبي أنت، تسأل عن هذا؟ ٢٢ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، ومحمد بن موسى، وهذا لفظه، أن جعفر بن محمد حدثهم قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن أطفال المشركين، فلم يقل فيه شيئا ٢٣ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أنه سأل أبا عبد الله: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه»؟

1 / 14