228

احکام اہل ذمہ

أحكام أهل الذمة (العلمية)

ایڈیٹر

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

ناشر

رمادى للنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ - ١٩٩٧

پبلشر کا مقام

الدمام

اصناف

فقہ
يُعْطِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
وَذُكِرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَعْطَى أَرْضَهَا بِجِزْيَتِهَا مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتَأَوَّلُ بِالرُّخْصَةِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ أَنَّ الْجِزْيَةَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، إِنَّمَا هِيَ عَلَى الرُّءُوسِ لَا عَلَى الْأَرْضِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَلَى الرُّءُوسِ وَلَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ جِزْيَةٌ.
قَالَ: فَالدَّاخِلُ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِي يُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الْإِمَامُ أَهْلَ الْعَنْوَةِ فِي أَرْضِهِمْ تَوَارَثُوهَا

1 / 311