عَقَدَ مَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ مَا دَامُوا عَلَى الْعَهْدِ.
[فَصْلٌ هَلْ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ غَيْرِ بَنِي تَغْلِبَ]
٣٠ - فَصْلٌ
[هَلْ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ غَيْرِ بَنِي تَغْلِبَ]
وَهَذَا الْحُكْمُ يَخْتَصُّ بِبَنِي تَغْلِبَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: أَهْلُ الْكِتَابِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِي مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَمْوَالِهِمْ، إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا صُولِحُوا عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ كَمَا صَنَعَ عُمَرُ ﵁ بِنَصَارَى [بَنِي] تَغْلِبَ حِينَ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فِي صُلْحِهِ إِيَّاهُمْ.
وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ: قُلْتُ لِأَبِي: هَلْ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَصِبْيَانِهِمْ وَنَخِيلِهِمْ وَكُرُومِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ [صَدَقَةٌ]؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ.