احکام اہل ذمہ

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
133

احکام اہل ذمہ

أحكام أهل الذمة (العلمية)

تحقیق کنندہ

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

ناشر

رمادى للنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ - ١٩٩٧

پبلشر کا مقام

الدمام

اصناف

فقہ
وَقَالَ فِي " الرِّعَايَةِ ": يَحْتَمِلُ أَنْ يُكْمِلَ الْجِزْيَةَ، وَفِي مَصْرِفِهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ مَصْرِفُ الْفَيْءِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَهُوَ جِزْيَةٌ بِاسْمِ الصَّدَقَةِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِفُ الصَّدَقَةِ، وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ لِأَنَّهُ مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ الْجِزْيَةِ فِي الِاسْمِ وَالْحُكْمِ وَالْقَدْرِ، فَيُعْدَلُ بِمَصْرِفِهِ عَنْ مَصْرِفِهَا. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ: وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ وَأَصَحُّ ; لِأَنَّ مَعْنَى الشَّيْءِ أَخَصُّ بِهِ مِنِ اسْمِهِ وَلِهَذَا لَوْ سُمِّيَ رَجُلٌ أَسَدًا أَوْ نَمِرًا أَوْ أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ لَمْ يَصِرْ لَهُ حُكْمُ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ. قَالَ: وَلِأَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ صَدَقَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ لَجَازَ دَفْعُهَا إِلَى فُقَرَاءِ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُمْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: " «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً

1 / 215