55

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

كتاب الزكاة
باب في النصراني يسلم قبل أن تغيب الشمس من ليلة الفطر أو بعد ما غابت الحكم في الصدقة
١٤٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن مهنا حدثهم قَالَ: سألت أحمد عن رجل أسلم قبل غروب الشمس، في آخر ليلة من رمضان.
قَالَ: عليه زكاة الفطر.
١٤٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل يهودي، أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟ قَالَ: ليلة الفطر؟ قد ذهب الشهر، فلم ير عليه زكاة الفطر؛ قَالَ: إن فعل لم يضره ولم يوجب عليه.
١٤٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟ قَالَ: ليس عليه زكاة الفطر، لأن رمضان قد خرج.
باب في إعطاء اليهودي والنصراني من الزكاة
١٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو

1 / 58