149

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٤٣١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لأحمد: سألت سفيان، عن امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها نفسه؟ فحدثني عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى به بأسا، وكان الحسن يقول: لا، حتى يأتي السلطان.
قَالَ أحمد: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلا يزوجها على حديث المغيرة بن شعبة.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ: فإن فعلت جاز لأنه وليها، قلت لأحمد: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
قَالَ أحمد: كذا يقول
باب مهور النساء
٤٣٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر، ثم أسلما؟ قَالَ: إن دخل بها فهو جائز، وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها
٤٣٣ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم الهاشمي، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول، في المجوس إن كان تزوج على خمر أو خنزير: فإن نكاحه جائز، لأنها قد أسلم المسلمون، وقد أقروا على نكاحهم في الجاهلية

1 / 152