138

احکام اہل الملل من الجامع لمسائل الامام احمد ابن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [المائدة: ٦٤]
قال: وحدثني أبي، قَالَ: وحَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أسد، عن يحيى بن أبي كبير، عن أبي سلمة، قَالَ: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين
٣٩٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قَالَ: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين
٣٩٧ - أَخْبَرَنِي حرب قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، أنه كان إذا حكم لم يقبل إلا شهادة مسلم
٣٩٨ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]: من غير أهل الذمة
٣٩٩ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]: مسلمان، ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]: من أهل الكتاب
٤٠٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد، وهذا لفظه، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عن سفيان، أن إسماعيل الشعبي، قَالَ: قضى بها أبو موسى في شهادة أهل الكتاب في الوصية، قَالَ: وحَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عن مغيرة، والأزرق، عن الشعبي، قَالَ:

1 / 141