قال: هذا مكروه.
وقال جعفر بن محمد: سئل أحمد عن كراء الحلي.
قال: ما أدرى ما هذا؟ وأنكره.
وسئل عن كراء الثياب.
قال: لا بأس به.
وقال في رواية "ابن بختان": وسئل عن الحلي يكرى.
قال: يكرى دراهم بدراهم.
قِيلَ لَهُ: يكون فيه الحب واللؤلؤ؟
قال: لا.
هذه تدل عَلَى جواز إجارته بغير جنسه.
وقال ابن منصور:
قلت لأحمد: ما ترى في استئجار الحلي؟
قال: لا بأس به.
قيل: والسيف والسرج؟
قال أحمد: أما الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف واللجام والسرج فلا بأس به.
وقال في رواية "حنبل": في الحلي إذا كان يكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة.
فوجه الصحة -وهي اختيار ابن عقيل، وقول أبي حنيفة والشافعي- أن الأجرة عوض عن منفعته المباحة لا عن عينه، فلا وجه للمنع منه.
ووجه البطلان -وهو اختيار القاضي وغيره، وقول بعض الشافعية- أن الأجرة تؤخذ عن المنفعة وعما يتلف من الأجزاء بالاستعمال، فيفضي إِلَى بيع فضة بفضة متفاضلة.