أحكام الخواتيم
أحكام الخواتيم
تحقیق کنندہ
أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني
ناشر
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
اصناف
النَّاسَ اصْطَنَعُوا الخَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ وَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ».
والصواب: القول الأول، فإن لبس النبي ﷺ للخاتم إِنَّمَا كان في الأصل لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها إِلَى الملوك، ثم استدام لبسه، ولبسهُ أصحابه معه، ولم ينكره عليهم، بل أقرهم عليه، فدل ذلك عَلَى إباحته المجردة.
فأما ما جاء في حديث الزهري عن أنس "أن النبي ﷺ لَبِسَهُ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ أَلْقَاهُ". فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة:
أحدها: أنَّه وهم من الزهري وسهو جرى عَلَى لسانه بلفظ الوَرِق، وإنَّما الَّذِي لبسه يومًا ثم ألقاه كان من ذهب، كما ثبت ذلك من غير وجه من حديث ابن عمر وأنس أيضًا، وسنذكره إِنَّ شاء الله تعالى. ويدل عَلَى هذا إخبار ابن عمر أن النبي ﷺ لبسه وكان في يده، وكذلك أنس، وإنَّما نُسبَ السهو إِلَى الزهري هاهنا؛ لأنّه رواه عنه كذلك يونس بن يزيد، وإبراهيم بن سعد، وزياد بن سعد، وشعيب، وابن هشام، وكلهم قالوا: من وَرِق.
قلت: رُوي عن زياد بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بلفظة: "من ذهب"، وسنذكره.
الثاني: أن الخاتم الَّذِي رمى به النبي ﷺ لم يكن كله من فضة، وإنَّما كان (من حديد) (*) عليه فضة، وهذا الجواب ظاهر ما ذكره أحمد في رواية أبي طالب "كان للنبي ﷺ خاتم من حديد عليه فضة فرمى به، فلا يصلى في الحديد والصُّفر". وهذا الَّذِي قاله أحمد من خاتم الحديد. قد رواه أبو داود (١) والنسائي (٢) من حديث إياس بن الحارث بن
_________
(*) حديدًا: "نسخة".
(١) برقم (٤٢٢٤).
(٢) برقم (٥٢٢٠).
2 / 654