أحكام الخواتيم

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
57

أحكام الخواتيم

أحكام الخواتيم

تحقیق کنندہ

أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

توضأ حرك خاتمه" (رواه) (*) ابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢). وروى ابن أبي شيبة (٣) من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني "أن عبد الله بن عمرو كان إذا توضأ حرك خاتمه". وذكر أبو محمد بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" له من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث، عن عقبة بن مسلم، عن أبي عبد الرحمن الحبُلي، عن الصنابحي، عن أبي بكر ﵁ أنَّه رأى رجلًا يتوضأ فَقَالَ: "عليك بالمغفلة والمنشلة". قال ابن قتيبة: قالوا المغفلة: العنفقة، سميت بذلك لأنّ كثيرًا من الناس يغفل عنها وعما تحتها والمنشلة: موضع الخاتم من الخنصر، ولا أحسبه سمى موضع الخاتم منشلة إلا أنَّه إذا أراد غسلًا نشل الخاتم من ذلك الموضع، أي اقتلعه منه ثم غسله ورد الخاتم. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم. ذكره البخاري في مواضع من صحيحه. فصل [فيما إذا أصاب الحاتم نجاسة] ولو استنجى أو غسل بيده نجاسة وفيها خاتم فَقَالَ بعض الأصحاب: نجس، ونجسٌ ما تحته، وينزعه لغسل ما تحته، وهذا إِنَّمَا يجب في الضيق الَّذِي لا يصل الماء إِلَى ما تحته، فأما إذا وصل بغير نزع كفى غسل ما تحته، وكذلك يكفي تطهيره وهو في موضعه، فإنَّه متى علم وصول الماء إِلَيْهِ الوصول المعتبر كفى، ثم إِنَّ الضيق الَّذِي لا يمكن وصول الماء إِلَى ما تحته كيف يحكم بنجاسة ما تحته؟ فصل [في حكم الصلاة بالخاتم المحرَّم] ومن ذلك الصلاة في الخاتم المحرم كالذهب، فالمذهب المعروف صحتها،

(*) في الأصل: رواهما. والصواب ما أثبته. (١) في "المصنف" (١/ ٤٤). برقم (٤٢١). (٢) في "السنن الكبير" (١/ ٥٧). (٣) في "المصنف" (١/ ٤٤) بر قم (٤٢٣).

2 / 704