12

أحكام الخواتيم

أحكام الخواتيم

تحقیق کنندہ

أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

وروى وكيع بإسناده أن عمر رأى عَلَى رجل خاتمًا من حديد فَقَالَ: ألا اتخذت خاتمًا من ذهب أو فضة؟ والصحيح التحريم فقد ثبت في الصحيحين (١) عن البراء بن عازب قال: "نَهَانَا رَسولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وعَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ". وفيهما (٢) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ "أنَّه نهى عن خاتم الذهب". وفيهما (٣) أيضًا عن ابن عمر "أن النبي ﷺ اتَّخَذَ خاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجعلَهُ فِي يَمِينِهِ، وجَعَلَ فَصُّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَأَلْقَاهُ، وَنَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ". وروى ابن جريج عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس "أنَّه رأى في يد النبي ﷺ خاتمًا من ذهب، فاضطرب الناس الخواتيم، فرمى به النبي وقال: لا ألبسه أبدًا" (٤). وخرّجه ابن أبي عاصم من طريق الليث، عن عبد الرحمن بن خالد عن الزهري بنحوه. وفي صحيح مسلم (٥) عن علي ﵁ قال: "نَهَانِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ".

(١) أخرجه البخاري (٥٨٦٣)، ومسلم (٢٠٦٦). (٢) أخرجه البخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩). (٣) أخرجه البخاري (٥٨٦٥)، مسلم (٢٠٩١). (٤) أخرجه البخاري (٥٨٦٨)، من طريق يونس عن ابن شهاب عن أنس نحوه وقال: تابعه إبراهيم بن سعد، وزياد، وشعيب، عن الزهري .. إلخ. وأخرجه مسلم (٢٠٩٣)، من طريق ابن جريج به، ولفظه: "ثم إِنَّ الناس اضطربوا الخواتم ... ". (٥) برقم (٢٠٧٨).

2 / 659