من الْجُزْءِ الثَّامِنِ
١٣- قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتِ يهود رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يقرهم فيها على أن يعملوا عن نصف ما خرج منها من الثمرة فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا.
فَكَانُوا فِيهَا كَذَلِكَ حَتَّى أَخْرَجَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَقُولُ لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلا بثلاث أوصى للرهاويين من خيبر بجاد مئة وسق وللداريين بجاد مئة وسق وللسبائيين بجاد مئة وسق، وللأشعريين بجاد مئة وَسْقٍ، وَأَوْصَى بِتَنْفِيذِ بَعْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وأن لا يترك دينان مختلفان.
1 / 82