10احادیث ابو عروبہ الحرانیأحاديث أبي عروبة الحراني برواية أبي أحمد الحاكمAbu 'Urat al-Harrani - 318 ہجریأبو عروبة الحراني - 318 ہجریایڈیٹرد عبد الرحيم محمد أحمد القشقريناشرشركة الرياض-السعوديةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٩هـ - ١٩٩٨مپبلشر کا مقامالرياضاصنافparts•علاقےترکی•سلطنتیں اور عہدحمدانی (جزیرہ، شمالی شام)، ۲۹۳-۳۹۴ / ۹۰۶-۱۰۰۴١٨ - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»١٩ - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ - أَوْ قَالَ -: بِإِذْنِ وَلِيٍّ1 / 39کاپیاشتراکAI سے پوچھیں