65ادلہ معتقد ابی حنیفہ الاعظم فی ابوی الرسولأدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسولMulla Ali al-Qari - 1014 ہجریالملا علي القاري - 1014 ہجریایڈیٹرمشهور بن حسن بن سلمانناشرمكتبة الغرباء الأثريةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٣هـ - ١٩٩٣هـپبلشر کا مقامالسعوديةاصنافMaturidism•علاقےافغانستانسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدعثمانیمغل بادشاہ (بھارت)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸نصب ميدان جدلي مَعَ السُّيُوطِيّ رَحمَه الله تَعَالَىثمَّ أَقُول لَهُ بطرِيق المجادلة على أسلوب الجدل هَل يُعَارض حَدِيث مُسلم الْمجمع على صِحَّته الدَّال على كفر أَبَوَيْهِ ﷺ بِحَدِيث إحيائهما وإيمانهما بِهِ بعد بعثهما وَالْحَال أَنه ضَعِيف بِاتِّفَاق الْمُحدثين بل مَوْضُوع بَاطِل لَا أصل لَهُ عِنْد الْمُحَقِّقين مَعَ أَنه مُخَالف للآيات السَّابِقَة وَالْأَحَادِيث اللاحقة ولكلام الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم من أكَابِر هَذِه الْأمة وعلماء أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَإِنَّمَا هُوَ على الْأُصُول الْبَاطِلَة للطائفة الرافضةأَو نقُول إِذا صَحَّ الحَدِيث عَن الرَّسُول وَتَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ فَهَل يحل لأحد من أَرْبَاب الفضول أَن يرد عَلَيْهِ وَيَقُول إنَّهُمَا مَاتَا فِي الفترة قبل الْبعْثَة أَو يمتحنان يَوْم الْقِيَامَةأفليس هَذَا مُعَارضَة بِالتَّعْلِيلِ فِي مُقَابلَة النَّص من الدَّلِيل مَا ذكر أَرْبَاب الْأُصُول فِي الحَدِيث وَالْفِقْه الجامعون بَين الْمَنْقُول والمعقول أَن الحَدِيث إِذا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا فَلَا يُعَارضهُ حَدِيث غَيرهمَا وَلَو صَحَّ من طريقهما وَإِن كَانَ من بَقِيَّة صِحَاح السِّتفَكيف إِذا أخرجه أَصْحَاب الْكتب غيرالمعتبرة من الطّرق غير1 / 132کاپیاشتراکAI سے پوچھیں