Adilla Tahrim Halq Al-Lihya
أدلة تحريم حلق اللحية
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م
اصناف
الخامسة:
قال الحافظ في الفتح: كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة اهـ (١).
وعن علي ﵁: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَهَا» (٢).
وعن قتادة عن عكرمة قال: "نهى النبي ﷺ أن تحلق المرأة رأسها" (٣) وقال الحسن: هي مثلة.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسال عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذ على حديث ميمونة، قال: "لأي شيء تأخذه" قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه، وتقع فيه الدواب، قال: إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس" اهـ.
وقال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: أنه سئل يجز شعرها؟ قال: لا.
قال الألباني حفظه الله: الظاهر أن مراد الإمام ﵁ ب الجز هنا الحلق والإستئصال، لأن الجز-وهو بالجيم والزاي الثقيلة-: قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد، كما في الفتح (١٠/ ٢٨٥)، وقد جاء النهي الصريح في ذلك وذكر حديث علي ﵁ السابق إلى أن قال: وهذا بخلاف أخذها من شعر رأسها فإنه جائز لما رواه مسلم (٤) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ ... قال: «وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ» (٥)
(١) (١٠/ ٣٧٥)
(٢) رواه الترمذي والنسائي. راجع تحقيقه في أضواء البيان (٥/ ٥٩٦ - ٥٩٧).
(٣) رواه الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة.
(٤) رواه مسلم (١/ ١٧٦)
(٥) قال النووي ﵀: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء اهـ. وتعقبه الشنقيطي بأن هذا إنما كان بعد وفاته ﷺ وخص الجواز بنساء النبي ﷺ بأنظر أضواء البيان (٥/ ٥٩٩ - ٦٠٢).
1 / 64