73

اضلة رضیہ

الأدلة الرضية

تحقیق کنندہ

محمد صبحي الحلاق

ناشر

دار الندى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات

2 الباب الثالث باب زكاة النبات

صفحہ 121